المحقق البحراني

288

الحدائق الناضرة

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع : الأول : المفهوم من كلام جملة من الأصحاب جواز الاستنابة مطلقا ، أمكن العود أم لم يمكن ، استنادا إلى ما دل على ذلك من صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) الثانية ومثلها الرواية المنقولة من مستطرفات السرائر ( 2 ) . والتحقيق التفصيل كما قدمناه جمعا بين هذين الخبرين وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية ( 3 ) الأولى : " فأما ما دام حيا " فلا يصلح أن يقضى عنه " ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار ( 4 ) الرابعة ، وبها يخص إطلاق وجوب الاستنابة كما في الخبرين المذكورين . وبما ذكرنا من التفصيل صرح العلامة ، في المنتهى واختار في سائر كتبه القول بالجواز مطلقا . الثاني : ما ذكره الصدوق بقوله : " وروي ( 5 ) في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء " الظاهر أنه أشار ما ذكره ( عليه السلام ) في كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) وقد تقدم الكلام في ذلك في ذيل المسألة الثانية من المقام الثالث في أحكام الطواف ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9 . ( 6 ) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 1 والباب - 40 - منها - الحديث 1 . ( 7 ) راجع ج 16 ص 184 - 185 .